10 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ
6718 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ». ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِىَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى، وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ». طرفه 3133
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الاستثناء في الأيمان
من الثنيا -بضم المثلثة وسكون النون- من ثنيت الشيء عطفته لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ.
6718 - (قتيبة) بضم القاف مصغر (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (غيلان) بفتح المعجمة (عن أبي بردة) -بضم الباء- عامر بن أبي موسى، روى الحديث الذي سأل أبو موسى وأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحملان، وقد سلف في المغازي، وموضع الدلالة هنا قوله: (إن شاء الله) فإن في حكم الاستثناء في عدم ثبوت الحكم.
واتفق العلماء على [أن] الاستثناء يمنع اليمين على الانعقاد، وكذا سائر الإنشاءات كالإعتاق والطلاق، إلا مالك فإنه خصَّه باليمين لورود الحديث فيه، وحجة القوم أنه لا فرق في المعنى بين اليمين وغيره؛ لأن العلة عدم الاطلاع على ما في علمه تعالى، والعلة المشتركة، وشرط الاتصال إلا رواية عن ابن عباس أنه أراد إظهاره لا أصل الاستثناء، فقال أبو عبيد: أراد ابن عباس أنه لا يأثم بالتأخير لأنه مأمور به في قوله تعالى: {لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23، 24] لا ترتيب الحكم، وهذا الذي قاله موقوف على أن يكون النهي للتحريم في كل واحد ولم يقل به أحد، ومعنى الاتصال ألا يعرض عن اليمين وسكنة النفس لا تضر، وكذا التذكير.
(في رهط) من الثلاثة إلى العشرة في الرجال خاصة (بثلاث ذود) -بالذال المعجمة-