2 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)

مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ.

6709 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ هَلَكْتُ. قَالَ «مَا شَأْنُكَ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِي رَمَضَانَ. قَالَ «تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً». قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لاَ. قَالَ «اجْلِسْ». فَجَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ». طرفه 1936

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]

أي بين لكم ما به تكون الكفارة (ومتى يجب أن تجب الكفارة على الغني والفقير) لأنها منجبرة إن لم يقدر على العتق والإطعام والكسوة صام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر تبقى في ذمته إلى أن يقدر، قيل: قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] الصواب حذفه، فإن محله الباب الذي قبل. قلت: الصواب حذفه فإن محله ذكره فإنه عام في الأحوال، والحديث خصه بحال القدر.

6709 - (حميد) -بضم الحاء مصغر- روى حديث الرجل الذي واقع امرأته في رمضان، وهو سلمة بن صخر البياضي، وقد سلف في أبواب الصوم (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر) العرق: -بفتح الراء- زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا، واستدل به الشافعي ومالك على أن كل مسكين يصرف إليه مُدٌّ؛ لأن كل صاع أربعة أمداد، فيصرف على ستين مسكينًا، وعند الكوفيين [لكل] مسكين نصف صاع استدلالًا بما رواه مسلم (بدت نواجذه) -بالذال المعجمة- آخر الأسنان، وقد أشرنا مرارًا إلى أن المراد بالضحك التبسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015