30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ صَلِّى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.

6698 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىَّ اسْتَفْتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ. طرفه 2761

6699 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». طرفه 1852

31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ

6700 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ». طرفه 6696

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب من مات وعليه نذر

روى في الباب حديث سعد بن عبادة أن أمه ماتت وكان عليها نذر، فأفتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي عن أمه نذرها، قيل: كان نذرها عتقًا، وقيل: صومًا، وقيل: صدقة، قال النووي: العبادات المالية تصح عن الميت وكذا البدنية سوى الصلاة، وقال الإمام أحمد: تصح الصلاة أيضًا، وما نقله البخاري عن ابن عباس وابن عمر يساعده.

6699 - (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة (فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء) لأنه المالك الحقيقي، والعبد وما في يده لمولاه.

باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية

6700 - (أبو عاصم) النبيل الضحاك ابن مخلد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015