سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ. فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ. طرفه 5176
6686 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا.
6687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا. طرفه 5423
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما بعد ليلة أو ليلتين، فكيف لا يكون السكر نبيذًا، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، وقيل: غرض البخاري الاستدلال على حِلِّه كما ذهب إليه أبو حنيفة وهذا بعيد من قوله: بعض الناس، كما هو رأيه، والأول هو الأظهر، وتوجيه استدلاله بأحاديث الباب أن لفظ النبيذ لا دلالة فيه على الحرمة فإنه يطلق على الحلال أيضًا، وإنما مناط الحرمة السكر.
(أعرس) فبات عروسًا، يطلق على الرجل والمرأة (وكانت العروس خادمهم) حذف التاء منه لأنه صار في عداد الأسماء (في تور) -بالتاء المثناة- القدح.
6686 - (مقاتل) بكسر التاء (الشعبي) بفتح الشين وسكون العين. والمسك -بفتح الميم وسكون السين- الجلد.
باب إذا حلف لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون منه الأدم
6687 - بضم الهمزة، والإدام -بكسر الهمزة- كل شيء يؤكل .. له ابن الأثير والجوهري، واستدل البخاري على ذلك الحديث عائشة (ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز مأدوم ثلاثة أيام) وجه الدلالة إطلاق المأدوم من غير أن يقيد بشيء كالسمن والعسل.