- وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَى) الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِى. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا. طرفه 2593

6680 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». طرفه 3133

19 - باب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ. فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ، فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَفْضَلُ الْكَلاَمِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحجة مالك أن الله نهى عباده عن تحريم الحلال، وإذا عين لم يحرم جميع ما حرم الله من ذلك الجنس، وأجمعوا على أنه إذا حلف بعتق عبد غيره لا يلزمه الوفاء به.

(محمد بن العلاء) بفتح العين والمد (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله المنقري (زهدم) بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء.

باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو سبح أو كبر أو حمد فهو على نيته

وفرق الكوفيون بين الصلاة وغيرها، قالوا: لا يحنث في الصلاة ويحنث في غيرها، وقال الشافعي: لا يحنث مطلقًا اتباعًا للعرف، وبه قال أحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا، وغرض البخاري من قوله: فهو على نيته، أنه إن نوى إدخال هذه الأشياء في الكلام فهي داخلة لأن الكلام لغة يتناولها.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الكلام أربع سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015