6677 - فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا. قَالَ فِىَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِى بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ». قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». طرفه 2357

18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَفِى الْمَعْصِيَةِ، وَفِى الْغَضَبِ

6678 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِى أَصْحَابِى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَىْءٍ». وَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ «انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: هذا اليمين في نفس الأمر اليمين الغموس، فكأن موضعه الباب الأول؟ قلت: أفرد له بابًا لأنه كثير الوقوع في المعاملة، فأفرد له الباب، وأشار إلى أنه سبب نزول الآية.

واستدل ابن مطال بالآية والحديث على أن لا كفارة في الغموس لكونها مقرونة باللعن والغضب، ولا دليل له في ذلك لأن ذلك محمول على ما إذا لم يتب كما تقدم في سورة النساء في قوله تعالى في قاتل العمد قرنه بالغضب والخلود، مع الإجماع على قبول توبته.

6677 - (قلت: إذًا يحلف) برفع يحلف لأن المراد منه الحال، وشرط النصب الاستقبال، أعلم أن لفظ المسلم ليس قيدًا بل خارج مخرج الغالب.

فإن قلت: في رواية النسائي وأحمد أنها نزلت في امرئ القيس بن عابس ورجل من حضرموت، وفي رواية أخرى عن الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض؟ قلت: قد سبق منا أن لا تزاحم في أسباب النزول، يجوز وقوع الكل.

باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب

6678 - روى في الباب حديث أبي موسى لما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحملان فحلف ألا يحملهم وكفر عن يمينه، وقد مر قريبًا، وموضع الدلالة قوله: (وافقته وهو غضبان)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015