6622 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ». أطرافه 6722، 7146، 7147

6623 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

6622 - (أبو النعمان) بضم النون (لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها على مسألة وكلت إليها) أي: لم يكن لك من الله عون وتوفيق (فكفرت عن يمينك وأن الذي هو خير منه) دلالة على أن الكفارة يجوز تقديمها على الحنث.

وقد اختلف العلماء فيه، فجوزه مالك لهذا الحديث، ومنعه أبو حنيفة، قال: لأن الكفار تستر الإثم الحاصل بالحنث، ولا يعقل إلا بعد وجود الحنث، ولا شك أن هذا قياس في مقابلة النص، وقال الشافعي: يجوز تقديم العتق والإطعام والكسوة، ولا يجوز تقديم الصوم، قياسًا على تقديم الزكاة قبل الحول، ولا يجوز تقديم الصوم، ولعل الحكمة أن يتعجل الذي ينفع المساكين وما فيه تخليص الرقبة، والحق أن الحديث بإطلاقه حجة قوية لمالك.

ثم روى عن أبي موسى الأشعري أنه جاء هو ورهط من الأشعريين يستحملونه فحلف ألا يحملهم ثم حملهم، والحديث مع شرحه في غزوة تبوك، وموضع الدلالة هنا قوله: (وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).

6623 - (عن غيلان) بفتح المعجمة (عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى (في رهط) من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015