313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويروى: فقصعته بالقاف أي: فركته بظفرها، ولم يذكر أنها كانت تصلي فيه كما ترجم عليه؛ لأنه إذا لم يكن لها غيره فبالضرورة أنها تصلي فيه، وقد سَلَفَ في باب غسل دم المحيض قوله: صلي فيه.
قال ابن بطال: ولم يذكر الفعل في هذا الحديث؛ لأنه مطلقٌ محمول على ما تقدم من روايتها في باب غسل دم المحيض من ذكر الغسل، أو كان هذا دمًا قليلًا معفوًا عنه. وهذا وهمٌ منه، إذ ليس ذكرها للريق إلا حكاية ما كانت تفعل من غسل الثوب بالماء كما ذكرنا.
باب: الطيبُ للمرأة عند غسلها من المحيض
313 - (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أيوب) هو السختياني (عن حفصة) هي بنت سيرين (عن أم عطية) الأنصارية اسمها: نُسيبة بلفظ المصغر.
كنا [ننهى أن] نُحدَّ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشرًا) ورُوي: على زوجها، قول الصحابي: كنا نُؤمر أو نُنهى، الآمر والناهي هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا غير. ونُحد -بالنون المضمومة وكسر الحاء، وبفتح النون وضم الحاء- لغتان من الإحداد. والحدادُ: تركُ الزينة من الحدّ. وهو المنع. ويروى: تحد بالتاء بدل النون. أي: المرأة. وهذا يوافقُ رواية زوجها. قيل: إنما قالت عشرًا لإرادة الليالي، ولو اريدت الأيام لقيل: عشرة بالتاء.
قلتُ: المراد بالعشر الليالي والأيامُ، وإنما عبّرت بالليالي؛ لأنها غرر الأيام، ولو