9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى».

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قيل: غرضُ البخاري من وضع هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض القرآن بدليل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثنِ من المناسك إلا الطواف. وهذا شيء لم يخطر بخاطر البخاري، وكيف يستدل على ذلك وليس قراءة القرآن من مناسك الحج. ولا يشك أحدٌ أن منع الجنب والحائض من الصلاة، إنما هو لاشتمال الصلاة على قراءة القرآن لا غير.

باب: الاستحاضة

الاستحاضة: سَيَلانُ الدم على الاستمرار، من حاضَ إذا سَالَ، والفعل منه على بناء المجهول ماضيًا كان أو مضارعًا، كأنها مطالبة بالدم كل حين.

306 - (جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبَيش) -بضم الحاء وفتح الموحدة بعدها ياء ساكنة آخره شين معجمة- هو قيس بن المطلب بن أسد (إني لا أطهرُ أفأدَع الصلاةَ؟ [فقال رصسول الله - صلى الله عليه وسلم -:] إنما ذلك عرق) قد تقدم أن ذلك الرق يسمى عاذلًا وعاذرا بالذال المعجمة. ونقل بعضُهم: الدال المهملة أيضًا، واقتصر الجوهري على الأولين (وليست بالحِيضة) -بكسر الحاء- اسم من الحيض، ليس ذلك من جنس الحيض. كذا اختاره الخطابي. قال النووي: الفتح أحسن؛ لأن المراد نفي الحيض عن دم الاستحاضة (فإذا أقبلت الحيضة) -بالكسر أيضًا- وهى الحالة التي تلزم الحائض، والمراد به الوقت الذي كانت تحيضُ فيه سابقًا، فإنها كانت ذات عادة دل عليه قوله: فإذا ذَهَبَ قَدْرُها، ويحتمل أن تكون ذات تميز، فانهدر ذلك الدم القوي (فاغسلي عنك الدم وصلي) ذكر غسل الدم لئلا يظن أنه يعفى عنه العذر، ولم يذكر الغسل لأنه معلوم. وصلي: اقتصر على ذكر الصلاة، لأن سائر العبادات من الصوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015