7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ».

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رواه الترمذي وابن ماجَهْ والنسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جامَعَ امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار إن كان الدمُ أحمرَ، وبنصف دينار إن كان الدم أصفر" فمَنْ حَمَلَ الأمر على الوجوب قال بالوجوب، ومن حَمَلَهُ على الندب قال به.

باب ترك الحائض الصوم

304 - (سعيد بن أبي مريم) ابن محمد بن الحكم، كذا ذكره أبو الفضل المقدسي. وقال الذهبي: ابن الحكم، بتقديم الحكم على محمد (زيد بن أسلم) بفتح الهمزة (عن أبي سعيد الخدري) -بالخاء المعجمة ودال مهملة- نسبة إلى خُدْرة، قبيلة من قبائل العرب.

(خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فَطر) جمع أضحات بمعنى الأضحية أُضيفَ اليوم إليه لوقوع الذبح فيه، والشكُ من أبي سعيد (إلى المصلى) المكان المعدّ للصلاة (فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تَصَدَّقْنَ) أي: مرّ عليهن بعد فراغه من الخُطبة، كما مرّ في كتاب العلم (2)، والمعشَرُ: كل جماعة أمرهم واحدٌ، ومطلقه للرجال، والجمع معاشر بفتح الميم.

(فإني أُريتُكُنّ أكثرَ أهل النار) -بضم الهمزة على بناء المجهول- وفي بعضها: رأيتكُن، بصيغة الثلاثي. إن كان من رؤية البصر فانتصاب أكثر على الحال، وإن كانت من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015