5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

298 - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المؤمنين، وقد تلا في حجرِ عائشة وهي حائضٌ، وهذا الذي قاله شيء لا يدل عليه الحديث، ولا البخاري بصدد ذلك، فإنه إنما ترجم على قراءة الرجل في حجر المرأة وهي حائض، ولو كان غرضه ما قاله لترجمه عليه، غايته أنه نقل كما هو دأبه من نقل مذاهب العلماء أن أبا وائل كان يجيز للحائض حمل المصحف بعلاقته. وهذا مذهب كثير من العلماء منهم الحسن وحَماد وأبو حنيفة.

وأما مسّ المصحف فالجمهور على أن المحدث لا يمسّه لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79] ولما روى ابن حِبّان والحاكم بإسنادهما إلى عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض منها: "أن القرآن لا يمسه إلا طاهر". قال الحاكم: ورجالُهُ كلها ثقات على شرط الصحيح. والمراد منه ما كتب لدراسة القرآن كالمصاحف والألواح، لا كتب الفقه والتفسير فسقط الإيراد بما كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل من قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] إلى آخر الآية.

باب: مَنْ سَمّى النفاس حيضًا

298 - (هشام) بكسر الهاء -هو الدستوائي (عن أبي سلمة) أحد الفقهاء السبعة، عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف المعروف بعبد الله الأصغر (زينب بنت أبي سلمة) ربيبةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أم سلمة) زوجه، واسمها هند.

(قالت: بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضجعة في خميصة) قال ابن الأثير: الخميصة: ثوب من خزٍّ أو صوف معلم. وقيل: لا تكون خميصةً إلا إذا كانت سوداء (إذ حضت) إد: فجائية (فانسللت فأخذت ثياب حيضتي) -بكسر الحاء- أي. الثياب المعدة لتلك الحالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015