12 - باب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

6243 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ. حَدَّثَنِى مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ». طرفه 6612

13 - باب التَّسْلِيمِ وَالاِسْتِئْذَانِ ثَلاَثًا

6244 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب زنا الجوارح دون الفرج

الزنا: إدخال فرج في فرج محرم من غير شبهة. والجوارح جمع جارحة الأعضاء من الجرح وهو الكسب، لأنّها آلة الكسب. وإسناد الزنا إليها مجاز لأنها مقدمات مؤدية إليه.

6243 - (عن ابن طاووس) اسمه عبد الله (ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) يشير إلى اللّمم المذكور في القرآن في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]. قال الجوهري: اللَّمم صغار الذنوب، وعن الأخفش مقاربة الذنوب (لا محالة) بفتح الميم: لا بد (فزنا العين) قد أشرنا إلى أنَّ إطلاق الزنا على النظر مجازٌ من تسمية السبب لأنه يؤدّي إليه (والفرج يصدق ذلك أو يكذب) الصدق والكذب من خواص القول. وإطلاقهما على الفعل مجازٌ معروفٌ.

باب التسليم والاستئذان ثلاثًا

والمراد من التسليم تسليم الاستئذان. وإنَّما جمع بينهما لأنّ صورته أن يقول المستأذن: السلام عليكم آدخل. كذا قاله ابن عبد البر والأظهر أنَّه أعمُّ؛ ذلك لجواز انفراد كلٍّ منهما كما في حديث أبي موسى.

6244 - (إسحاق) وكذا وقع غير منسوبٍ، قال الكلاباذي: إسحاق بن منصور،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015