وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ قَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ. قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهْمَ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ). وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (خَائِنَةَ الأَعْيُنِ) مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِىَ عَنْهُ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِى لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَىْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِى يُبَعْنَ بِمَكَّةَ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِىَ.
6228 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: ذلك بعد الاستئناس قد جاء في الحديث أن كيفية الاستئذان أن يقول: "السلام عليكم ادخل؟ ".
قلت: ذلك بعد الاستئناس.
فإن قلت: في الآية السلام مؤخَّرٌ عن الاستئذان.
قلت: الواو لا تدل على الترتيب والحق أن هذا السلام سلام الاستئذان لكونه قبل الدخول لوقوعه بعدهما.
(خائنة الأعين) النظر إلى ما نهي عنه. يريد تفسير قوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر: 19] والمشهور في تفسيره إشارة الأعين والغمز بها ولذلك قرنه بقوله: {وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} كأنه أراد أن هذا من جملة خائنة الأعين.
6228 - (يسار) ضد اليمين روى عن ابن عباس أن رسول الله أردف الفضل بن عباس يوم النحر في حجة الوداع. والحديث سلف هناك. وموضع الدلالة هنا أن الفضل لما نظر إلى المرأة صرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل فدلّ على أن النظر إلى وجه الأجنبية لا يجوز عند خوف الفتنة لا مطلقًا ولذلك لم يأمر المرأة بستر الوجه. وقال الشافعي: النظر إلى وجه الأجنبية حرام مطلقًا وإنما لم يأمر المرأة بستر وجهها لأنها كانت مُحْرِمةً.