وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ».
291 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واغسِلْ ذكرَكَ ثم نَم) إنما يغسِل الذكر إما لقذارته أو لنجاسته، أو لكون المني نجسًا عند القائل به، أو لنجسه عند الخروج إن لم يكن مستنجيًا بالماء.
باب: إذا التقى الختانان وَجَبَ الغُسْل
فيه تسامح، لأن المراد من الخثان موضع الختان من المرأة أعلى الفرج، فلا يقع على ذلك الموضع موضع الختان من الرجل.
291 - (مُعاذ بن فَضَالة) بضم الميم وفتح الفاء (هشام) هو الدستوائي (الحسن) هو البصري (عن أبي رافع) اسمه نُفَيع. (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) الشُعَب: جمع الشعبة، وهي طرف الشيء وجانبُهُ، فقيل: المراد بالأربع اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: أطراف الفَرْج، ولفظُ الجلوس بين بالأول ألصق. قال ابن الأثير: الجهد: الدفع والحفزُ. وقيل: الجَهْد من أسماء الوطء وغرضُ البخاري أن نزول المني ليس بشرطٍ، والحديث صريحٌ في ذلك، وأصرحُ منه رواية مالك عن عائشة: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ". وقد قَدَّرَ الفقهاءُ المجاوزة بإدخال الحشفة أو قدرها.
قال النووي: حديث: "إنما الماء من الماء" منسوخ بحديث عائشة، وقد انعقد الإجماع عليه، فاعتُرض عليه بأن حديث "إنما الماء ... " دلالته على عدم وجوب الغسل