وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». طرفه 844
5976 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِىُّ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما أشير إليه هناك بقوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان: 14].
(ومنعًا وهات) أي: عن معنى هذين القولين، ولذا جاز عطف هات مع كونه إنشاء، ويروى بلفظ الفعل منع وهات، ومحصله ما ذكرناه من أن يكون صدور المنع والعطاء من الشهوة دون أمر الشارع ونهيه (ووأد البنات) دفن البنات أحياء كما كانوا عليه في الجاهلية. قيل: أول من وأد: قيس بن عاصم التميمي أسرت ابنة له ثم أفتداها، فاختارت الذي سباها فآلى على نفسه أن لا تولد له بنت إلا وأدها، وكانوا يفعلون ذلك إما خشية العار أو الفقر.
(وكره لكم قيل وقال) قال ابن الأثير: فعلان لاشتمالهما على الضمير، وأما ما يروى من إدخال اللام عليهما فلإجرائهما مجرى الاسمين، والمعنى: النهي عن الخوض في الكلام من غير تيقن كما يفعله أهل المجلس من قيل كذا، وقال فلان: كذا قوله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يتحدث بكل ما سمع"، وقال أبو عبيد: القيل والقال مصدران، قال: وكثرة السؤال فيما [لا] ضرورة إليه كما أشير إليه في قوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].
(وإضاعة المال) فيما لا فائدة فيه، قال ابن الأثير: هو إنفاقه في غير طاعة الله والإسراف والتبذير، قلت: ليس منحصرًا في ذلك؛ بل إفساد الدواب والرقيق بعدم الرعاية والقيام بحالها أشد إضاعة.
5976 - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، واتفقوا على أنه الواسطي أبو بشر، إسحاق بن شاهين هو الراوي عن خالد الطحان (عن الجريري) بضم الجيم مصغر منسوب واسمه سعيد، نسبة إلى جده جرير بن عتاد -بضم العين وتاء مخففة من فوق- من بني