عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ. طرفه 2987
5965 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ. طرفه 1798
وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
5966 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب على حمار [على] إكاف) بدل على حمار، والإكاف بكسر الهمزة، ويقال الوكاف أيضًا، و (القطيفة) ثوب له خمل، و (فدك) قرية بقرب خيبر.
باب الثلاثة على الدابة
5965 - (زريع) مصغر زرع (لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) الذي بين يديه قثم بن عباس، والذي خلفه الفضل بن عباس، كذا رواه في الباب بعده، والأحاديث الواردة في منع الثلاثة على الدابة محمولة على تقدير صحتها على حالة تكون الدابة غير مطيقة.
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
(وقال بعضهم: صاحب الدابة بصدر الدابة أحق إلا أن يأذن له) هذا حديث أسنده الترمذي مرفوعًا، وكأنه لم يرض البخاري بسنده.
5966 - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (ذكر شر الثلاثة عند عكرمة) أي: اختلفوا في