16 - باب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى
274 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوِ الْحَائِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في حالة واحدة كما سَلَف من قولها: تختلف أيدينا فيه. وحمله على جمع المغروف يفسد الغرض وهو اجتماع المرأة والرجل على إناء واحد.
وصريح الحديث دلَّ على سنية تخليل شعر الرأس وألحق به تخليل اللحية لوجود الجامع، وقد دلت الأحاديث المقدمة على عدم الوجوب.
باب: من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يُعِدْ غسل مواضع الوضوء مرة أخرى
274 - (الفضل بن موسى) السيناني -بكسر السين بعدها ياء مثناة بعدها نونان- نسبة إلى سينان، قريةٌ من قرى مَرْوٍ، مولى بني قطيفة من مذحج (وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا للجنابة) -بفتح الواو- الماء الذي يتطهر به، من الوضاءة وهو الحُسْن والنظافة. نقله ابن الأنباري. فلا حاجة إلى أن يقال: هو من إطلاق المقيد على المطلق مجازًا كإطلاق المرسن على أنف الإنسان (فأكفأ بيمينه على يساره) أي: قلبه. يقال: أكفأ وكفأ بمعنى واحد (مرتين أو ثلاثًا) الشك من ميمونة (وذراعيه) أي: ساعديه إلى المرفق (ثم غَسَل جَسَدَه) أي: سائر جسده غير أعضاء الوضوء، كما قَيده البخاري في الترجمة.
قال ابن بطّال: الحديث الذي أورده البخاري في الباب الذي قبله أمس بهذا الباب؛ لصريح لفظ سائر الجسد فيه، فأجاب بعضُهم بأن المراد في الحديثين أنه غسل جسده كلّه لا أنه غسل ما عدا أعضاء الوضوء. والسائرُ في الحديث السابق معناه: كل الجسد لا الباقي، فاستوى الحديثان. وقيل: لما ذكر تقدم الوضوء ثم أردفه بالغسل بدون ذكر أعضاء الوضوء علم أن المراد ما عدا أعضاء الوضوء. وكلا الجوابين مردودٌ.