فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِى وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ. قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، الْيَهُودِىُّ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ. قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِى أَرْوَانَ». قَالَ فَذَهَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ «لاَ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِى اللَّهُ وَشَفَانِى، وَخَشِيتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا». وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. طرفه 3175
5767 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - أَوْ - إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ». طرفه 5146
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حجر يكون في أصل البئر يصعد عليه من ينقي البئر، وقيل: يكون على رأس البئر، والأول هو الصواب لقوله (تحت رعوفة في بئر)، (أفلا تنشرت) على وزن تكَسّرت أي: هلا بالغت في نشره وإظهاره، وحمله على النشر -وهي الرقية التي يحل بها المسحور- غلط في هذا المقام لقوله بعده: (أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًّا، قلت: أفأخرجته؟ قال: لا) قد أشرنا إلى أن مراده من عدم الإخراج عدم الإظهار جمعًا بين الروايتين لما تقدم صريحًا في إخراجه، وما يقال: إن الإخراج يتعلق بالجف، وعدم الإخراج بما في داخل الجف ترده رواية ابن عباس: وجدرا في الجف وترًا فيه إحدى عشرة عقدة فانحلت عند قراءة المعوذتين".
باب إن من البيان سحرًا
5767 - (قدم رجلان من المشرق فخطبا) أحدهما زبرقان بن بدر، والآخر عمرو بن الأهتم (إن من البيان سحرًا) أي: كأنه سحر في اللطافة والأخذ بقلوب الناس، وهذا معروف عند البلغاء، قيل: أراد بهذا الكلام الذم، وإليه مال مالك، ولذلك ذكره في "الموطأ" في باب ما يكره من السحر،، والأظهر أنه مدح إذ لو كان مذمومًا لنهى عنه، والحق أنه يدخل في باب المدح والذم، فإن أراد تشييد الحق كان حسنًا، وإن أراد تغطية الحق كان مذمومًا، كما