الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِى، فَأَذِنَّ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ. قَالَ هُوَ عَلِىٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ «هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. طرفه 198
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرض واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتها، وقد سلف في أبواب الصلاة وبعده مرارًا (تخط رجلاه) لعدم قدرته على المشي (بين عباس ورجل آخر).
قال النووي: إنما لم تسم الرجل الآخر لأنه لم يكن معينًا، تارة كان أسامة، وأخرى: الفضل بن عباس، وكان الطرف الآخر عباس ملازمًا لأن عائشة تركت اسم علي لما بينهما من العداوة. قلت: هذا الإنكار يصح: أما نقلًا فإن قول ابن عباس هل سمت لك الرجل الآخر؟ ثم قوله: علي بن أبي طالب يدل على انفراده بيده مثله عباس، وأما عقلًا: فلأن حجرة عائشة إلى المحراب في غاية القرب، فأي ضرورة إلى التناوب؟ وأيضًا ما كان بين علي وعائشة من الشقاق لا يمكن إنكاره، ووقعة الجمل شاهدة لما قلنا، رضي الله عنهما، ولعن من ينكر فضلهما، وأما قضية أسامة والفضل بن عباس فقد قدمنا أن مرضه - صلى الله عليه وسلم - كان أيامًا، فتعدد خروجه فيها لذلك التبس على من التبس.
(من سبع قرب لم تحلل أَوْكِيتهن) جمع وكاء حبل يربط به فم القربة. قال الخطابي: فائدة هذا القيد أن أول الماء أصفى وأطهر، والوكاء يكون على اسم الله. قلت: هذا خلاف الظاهر، وأي فائدة في ذلك إذا كان الماء كله مرادًا؟ بل الصواب أن غرضه كثرة الماء، ولفظ سبع قرب شاهد لما قلنا.