265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-بفتح الواو- أي: الذي على أعضائه وعليه الأئمة إلا مالك فإنه أوجب الموالاة.
265 - (محمد بن محبوب) بالحاء المهملة (أبي الجعد) -بفتح الجيم وسكون العين- رافع الغطفاني (فغَسَل مذاكيره) أي: ذكره وما حوله، جمعٌ لا مفرد له، وعن الأخفش جمع ذكر بمعنى الفرج، فرقوا بينه وبين الذكر الذي هو ابن آدم فإنه يجمع على الذكر، وعلى كل تقدير فيه تغليب إذ ليس هناك إلا ذكر واحد (وتمضمض واستنشق، ثم غَسَل وجهه وبديه، ثم غسَل رأسَهُ ثلاثًا) قيد للأفعال المذكورة، ويجوز أن يكون قيدًا للرأس وحده، وليس اختلاف أبي حنيفة والشافعي في مثل هذا القيد، بل في الاستثناء الوارد بعد جمل متعددة.
قال صاحب "التلويح": لا خلاف في جواز العود إلى الكل وإلى الأخيرة خاصة، إنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق، فذهب الشافعي إلى أنه ظاهر في العود إلى الجميع، ومذهبُ أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة.
(ثم تنحى من مقامه فغسَلَ قَدَمَيْهِ) هذا موضع الدلالة على الترجمة وليس فيه دلالةٌ على ما أراد، لأن من أوجب الموالاة إنما مَنَع بعد جفاف العضو كما نقله تعليقًا عن ابن عمر، اللهم إلا أن يريد مطلق التفريق في الجمل.
فإن قلتَ: روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ، ثم دُعي إلى جنازة، فدَخَل المسجد ثم مَسَحَ على خفيه فصلى عليها؟ قلتُ: مالك إنما شرط الموالاة في غسل الأعضاء لا في المسح، على أن الحديث عن ابن عمر ليس مرفوعًا عنده، فربما لاحَ له دليلٌ آخر. هذا ولا خلف في استحباب الموالاة.