13 - باب وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

5659 - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا، فَجَاءَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى، فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنِّى أَتْرُكُ مَالاً وَإِنِّى لَمْ أَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَأُوصِى بِثُلُثَىْ مَالِى وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ «لاَ». قُلْتُ فَأُوصِى بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ «لاَ». قُلْتُ فَأُوصِى بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِى وَبَطْنِى ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ». فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِى فِيمَا يُخَالُ إِلَىَّ حَتَّى السَّاعَةِ. طرفه 56

5660 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ». فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب وضع اليد على المريض

5659 - روى في الباب [حديث] سعد بن أبي وقاص حين مرض في حجة الوداع، وقد سلف حديثه هناك، وفي أبواب الوصية، وموضع الدلالة هنا: أنه لما عاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وضع يده على جبهته) ففيه دلالة على استحباب ذلك، والحكمة فيه: طيبة خاطر المريض بذلك والإشعار بالتوكل على الله في عدم العدوى والطيرة (وإني لم أترك إلا ابنة واحدة) أي: من أصحاب الفروض (اللهم اشف سعدًا وأتم له هجرته) بأن لا يموت بمكة، فإنهم كانوا يكرهون [الموت] برارٍ فارقوها لله تعالى.

5660 - (قتيبة) بضم القاف مصغر، وكذا (سويد)، (وهو يوعك) أي: يحم. هذا الحديث [رواه] ابن مسعود، وقد تقدم آنفًا في باب: الأنبياء أشد بلاء، وموضع الدلالة هنا قوله: (فمسسته) فلو لم يكن وضع اليد على المريض مستحبًا لمنعه منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015