9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ
261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
262 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.
263 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأورَدَ الحديث الذي فيه ضرب اليد على الحائط، ووضع الباب قبله للمضمضة. وأورَدَ فيه الحديث الذي صَرَّح فيه بمسح اليد بالتراب على أن في هذا الحديث ذكر الوضوء ولم يكن ذكره هناك.
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
القذرُ: الشيء المستقذر سواء كان نجسًا أو لا، والمراد به النجس هنا.
(وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهور) -بفتح الطاء- الماء الذي يتطهر به (ولم يغسلها، ثم توضأ) أي: كل منهما، فدل على طهارة اليد قبل الغسل (ولم يَرَ ابن عمر وابن عباس بأسًا بماء ينتضح من غسل الجنابة) فدل على طهارة يد الجنب. وفيه دلالةٌ أيضًا على طهارة الماء المستعمل.
261 - (عبد الله بن مَسْلَمة) بفتح الميم واللام (أفلح) -على وزن أحمد- هو ابن حميد الأنصاري (عن عائشة: كنتُ أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم -) يجوزُ فيه النصبُ على أنه مفعول معه. (من إناء واحد تختلفُ أيدينا فيه) أي: آخذ إناء الماء ثم يأخذه بعدي وبالعكس.
262 - (مسدّد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (حَمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم.
263 - (أبو الوليد) هشام الطيالسي.