سَهْلُ». فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ، فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ. قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. طرفه 5256
5638 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهْوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ. قَالَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ لاَ تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَرَكَهُ. طرفه 3109
5639 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِى مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5638 - (مدرك) اسم فاعل من الإدراك (أبو عوانة) بفتح العين، الوضاح (رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أنس بن مالك قد انصدع) أي: أنشق (فسلسله) أي: جعل فيه سلسله (وهو قدح جيد من نضار) بضم النون والضاد المعجمة، قال ابن الأثير: خشب معروف، وقيل: هو الأثْل سكون المثلثة، وقيل: النبع، وقيل: الخلاف، قال الزركشي: قال أبو العباس: رأيت ذلك القدح بالبصرة وشربت منه، قال: وقد اشتري في ميرأث النضر بن أنس بثمانمئة ألف، وفي الحديث دلالة على أن الرغبة في آثار الصالحين محمودة لا سيما سيد الأولين والآخرين، والحديث دليل لمن أجاز اتخاد الضبة من الذهب، وقال الإمام أحمد: يجوز في اليسير من الفضة إذا لم يكن في موضع الاستعمال؛ وبه قال أبو حنيفة في الذهب والفضة قليلًا كان أو كثيرًا.
باب شرب البركة والماء المبارك
5639 - روى عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل يده في القدح؛ فنبع الماء بين أصابعه، وقد سلف الحديث في أبواب الطهارة.