الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».
5570 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. طرفه 5423
5571 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ. طرفه 1990
5572 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان بالناس جهد) -بضم الجيم وفتحها- أي: مشقة وجوع.
5570 - (كنا نُملِّح) بضم النون وكسر اللام المشددة (فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام) وليست بعزيمة هذا مذهب بعضهم، وقال طائفة: كان الادخار حرامًا، قال النووي: تسخ ذلك سواءٌ كان تحريمًا أو كلراهة، وقيل: لم يكن نسخًا، بل انتهاء الحكم بزوال علته. أي: أمره يان لا تأكلوا منه فوق ثلاث لم يكن لازمًا، بل أراد التوسعة على الناس ولو عادت العلة وهي احتياج الفقراء، ولم يمكن دفعها إلَّا بتفريق الأضحية عاد الحكم.
5571 - (حِبّان بن موسى) بكسر الحاء وتشديد الموحده (أبو عُبيد مولى ابن الأزهر) اسم أبي عبيد وابن أبي أزهر: عبد الرحمن (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم من صيام هذين العيدين) يوم الفطر ويوم النحر، وأما قول عثمان: (إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان) يريد كونه يوم الجمعة وكونه يوم العيد، والتعبير عنه بعيدين على وجه التغليب، أو لأن الجمعة عيد المسلمين كالسبت في اليهود.