15 - باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شئ

14 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

5565 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. طرفه 5553

15 - باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْءٌ

5566 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ، فَيُوصِى أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب التكبير عند الذبح

5565 - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (أبو عوانة) روى الحديث الذي في الباب قبله بزيادة لفظ التكبير، وهو موضع الدلالة على الترجمة.

باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء

الهدي -بفتح الهاء وسكون الدال وكسرها وتشديد الياء-: ما يهدى ويتقرب إلى الكعبة الشريفة سبق في أبواب الحج أن ابن عباس كان يفتي بأن من أرسل هديًا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يبلغ الهدي محفه، وهذا كان اجتهادًا منه، فردّت عليه عائشة بالنص، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، ولم يحرم عليه شيء.

5566 - (فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب) أي: ضربت إحدى يديها على الأخرى إشارة إلى فتل قلائِد الهدي بيديها ويحتمل أنها ضربت اليد على الأخرى تعجبًا، من السفق بالسين والصاد، ضربت اليد على اليد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015