5548 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهْىَ تَبْكِى فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ». فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. طرفه 294
5549 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلاَ أَدْرِى أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الأضحية للمسافر والنساء
5548 - (عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وحاضت بسرف) -بفتح السين غير متصرف باعتبار البقعة- موضع على عشرة أميال من مكة قريبًا. والحديث سلف في كتاب الحج وغيره، وموضع الدلالة هنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن أزواجه وهن مسافرات، وفي إطلاق الأضحية تسامح لأن الحاج ليس عليه إلا الهدي.
5549 - (صدقة) -بفتح الصاد- أخت الزكاة (ابن عُلية) -بضم العين وتشديد الياء مصغر- إسماعيل بن إبراهيم. روى حديث ابن نيار في جذعته، وفيه بعض زيادة. قوله: (جذعة خير من شاتي لحم) أي في السمن والعظم، وهذا هو المراد من الأضحية.
فإن قلت: لم خص الحكم به؟ قلت: لا يلزم أن تكون كل جذعة مثل جذعته.
(ثم انكفأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كبشين) أي: وانصرف وتوجه إليهما (وقام ناس إلى غنيمة)