35 - باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ

5434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِى طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ». قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. طرفه 2081

36 - باب مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامٍ، وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

5435 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه

5434 - (أبو وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) هو البدري، واسمه عقبة، وفي بعضها: ابن مسعود، وهو مصحف (رجل يقال له أبو شعيب) رجل من الأنصار، ولم يذكر له اسمًا (لحَّام) -بتشديد الحاء- من يبيع اللحم (أدعو رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - خامس خمسة) هو واحد منهم (وهذا رجل قد تبعنا أن شئت أذنت له) إذ لو لم يأذن له كان أكله حرامًا.

فإن قلت: ما معنى التكليف في الترجمة، وأين موضع الدلالة عليه؟ قلت: قال بعضهم: وجه التكليف في الخمسة، وهذا الذي قاله ليس بشيء.

أما أولًا فلأن الترجمة تكلف الطعام للإخوان، ولا تعلق لها بالحصر.

الثَّاني: أن التكلف قال ابن الأثير: هو محل الكلفة، وتعرض الإنسان لما يعينه على خلاف عادته إلى المشقة؛ أي: مشقة في الحصر في الخمسة، والصَّواب أن غرض البُخاريّ: أن التكلف وتحمل المشقة في ضيافة الإخوان ليس من التكلف المحرم والرياء والسمعة، بل هو أمر مستحب وليس داخلًا في قوله: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] وما جاء في حديث عمر: "نهينا عن التكليف".

باب إذا دعا رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله

5435 - (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون (ابن عون) آخره نون، اسمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015