وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ) إِلَى قَوْلِهِ (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)
5369 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِى مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِى أَبِى سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ. قَالَ «نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». طرفه 1467
5370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِى وَبَنِىَّ قَالَ «خُذِى بِالْمَعْرُوفِ». طرفه 2211
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن الأثير: العَرَق -بفتح العين والراء- زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين.
باب: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]
5369 - قيل: ذلك في الآية إشارة إلى ترك المضارة، والجمهور على أنه إشارة إلى الإنفاق. قال أبو حنيفة: يلزمه على قدر الإرث بشرط أن يكون محرمًا. وقال الشافعي: إنما يجب على الأصول والفروع ذكرًا أو أنثى وارثًا كان أو غير وارث، كافرًا كان أو مسلمًا. وقال الإِمام أحمد: تجب عليه نفقة الأصول مهما علوا، وعلى الفروع كما سفلوا. وكذا نفقة كل من يرثه. وإن لم ترث منه كنفقة العمة. وقال مالك: لا تجب على الأم النفقة استدلالًا بحديث أم سلمة هذا هنا (يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن بني أبي سلمة إنما هم بني هل بي من أجر إن أنفقت عليهم؟ قال: نعم) وأيضًا الأم كَلٌّ على الغير، فلا وجه لأن يكون الغير كلا عليها، والظاهر أنه مختار البخاري فإنه قال في الترجمة: (وهل على المرأة منه شيء؟).
5370 - ثم روى حديث أم سمة وحديث هند، ووجه الدلالة في حديث هند أنها قالت: إذا أخذت من أموال أبي سفيان ما يكفي وبني هل على جناح؟ قال: "لا" إذ لو كانت تشارك أبا سفيان في النفقة على بيتها لأوجبها عليها، فإنه بصدد البيان فلا تحل به.
فإن قلت: الكلام إنما هو في النفقة بعد موت الأب. قلت: إذا لم تشارك الأب وهي مكفية منه في النفقة والكسوة، والانفراد أولى بعد الوجوب.