10 - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة

شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِى مَا يَكْفِينِى وَوَلَدِى، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه 2211

10 - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

5365 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ - وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه 3434

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت: قد رواه آنفًا فلماذا أعاده؟ قلت: كان ذلك الحكم في غيبة الرجل، وهذا في عدم علمه أعم من غيبته.

(شحيح) الشح: البخل مع الحرص.

باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده

5365 - (ابن طاوس) عبد الله (أبو الزناد) -[بكسر الزاي] بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش) الرجل الآخر يجوز أن يكون ابن طاوس وأبا الزناد على طريق البدل (أحناه على ولد) من الحنو وهو: العطف. قال ابن الأثير: ذكر المضمر في أحناه ذهابًا إلى المعنى كأنه قيل: أحنى من وجد، كما يقال: فلان أحسن وجهًا وأحسنه خلقا، وهذا من أفصح الكلام.

قلت: ذلك لأنه أعم مفهومًا فيفيد مبالغة باعتبار ذلك المفهوم، وقد سلف الحديث في أوائل كتاب النكاح مع زيادة قول أبي هريرة: مريم بنت عمران لم تركب بعيرًا قط احترازًا من تفضيل نساء قريش عليها، وفي رواية مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال هذا الكلام لما خطب أم هانئ واعتذرت بأنها قد كبرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015