6 - باب عمل المرأة فى بيت زوجها

يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ.

5 - باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

5359 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا قَالَ «لاَ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه 2211

5360 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». طرفه 2066

6 - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

5361 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها

5359 - روى حديث هند زوج أبي سفيان، وقد سلف في المناقب، وموضع الدلالة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَفتاها بأن تأخذ من مال زوجها قدر الكفاية (إن أبا سفيان رجل مسيك) -بفتح الميم، على وزن فعيل- قال ابن الأثير: هو البخيل لفظًا ومعنىً وقال غيره: هو بكسر الميم تشديدد السين أي: شديد البخل.

5360 - وحريث (المرأة إذا أنفقت من كسب زوجها فلها نصف الأجر) تقدم في أبواب الزكاة.

باب عمل المرأة في بيت زوجها

5361 - (الحكم) بفتح الحاء والكاف (ابن أبي ليلى) اسمه عبد الرحمن (أن فاطمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015