5346 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ. طرفه 2237
5347 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِىِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. طرفه 2086
5348 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. طرفه 2283
5349 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5346 - (عن أبي مسعود) هو البدري، واسمه: عقبة (نهى عن ثمن الكلب) فيه دليل الشافعي في عدم جواز بيعه، وهي رواية عن أحمد. وقال مالك في "الموطأ": أكره ذلك (وحلوان الكاهن) -بضم الحاء- ما يعطى من أجل الكهانة. قال ابن الأثير: الكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلية يزعم أن له جنيًّا يخبره، قال: أما من يستدل على الوقائع بالأحوال يقال له: العراف بفتح العين وتشديد الراء آخره فاء.
5347 - (عون) بفتح العين آخره نون (مهر البغي) أجرة الزانية، والبغي: فعول من البغاء وهو الزنى، ولذلك لم تلحقه التاء (الواشمة والمستوشمة) الوشم: غرز الإبرة في الجلد، ثم يصب النيل فيه، الواشمة: الصانعة، والمستوشمة الطالبة.
5348 - (علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (جُحَادة) بضم الجيم وفتح الحاء (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمان الأشجعي.
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول
أي: كيفية الطلاق، وحكمه قبل الدخول فيه نصف المسمى، وأقام أبو حنيفة الخلوة الصحيحة مقام الوطء، وقال مالك: إن دخل عليها وطال مكثه وجب المهر كاملا.
5349 - ثم روى في الباب حديث لعان عويمر، وموضع الدلالة قوله: ...............