الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا «عَقْرَى - أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «فَانْفِرِى إِذًا». طرفه 294
فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ.
5330 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. طرفه 4529
5331 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِىَ مَعْقِلٌ مِنَ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لها في النفر، وغرض البخاري أن النساء مؤمَّنات في الحيض والحمل، ولذلك لما أخبرت صفية بحالها من الحيض لم يفحص عن حالها، واكتفى بقولها، والآية في الترجمة أيضًا صريحة في ذلك.
(عَقْرَى حَلْقى) على وزن فعلى من العقر والحلق. العقر: الجراحة في الجسد، والحلقى في الحلق. وقد سلف أن أمثال هذه العبارات منه لم يقصد معناها، بل تجري في المعاتبات من غير التفات إلى تلك المعاني والأئمة [على] ما قاله البخاري. لكن هذا إذا لم يكن قولها كذا يتعين.
باب قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]
5330 - (محمَّد) كذا وقع غير منسوب. قال الغساني: ابن سلام وابن بشار وابن عبد الله بن حريث كل واحد منهم يروي عن عبد الوهاب. وقال شيخنا: هو ابن سلام جزم به (زوج معقل أخته) بفتح الميم وكسر القاف.
5331 - (فطلقها ثم خَلَّى عنها حتى انقضت [عدتها] فحمي معقل من ذلك) سمي على وزن علم من الحمية (أَنفًا) -بفتح الهمزة والنون- الترفع والحمية. ومحصله: غضب مما جرى على أخته من الطلاق وعدم الرجعة فأبى بعد انقضاء العدة أن يردها إليه بنكاح جديد، فلما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] وفيه كان نزول الآية أطاع