يَعْنِى قَوْلَ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.
وَقَوْلِهِ (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).
5321 و 5322 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو حنيفة ومالك: النكاح فاسد ويكفي فيه عدة واحدة. وقال الشافعي وأحمد: عليها عدتان، والحديث من الطرفين مفقود، وما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة موافق لرأي الزهريّ، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد موافق لقول النخعي.
(وقال معمر) بفتح الميمين وسكون العين (يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها) محصل كلامه: أن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وكذا عند الفقهاء إلا أن بعضهم حمله في قوله: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] على الحيض، وبعضهم على الطهر، ولذلك كلام مبسوط في كتب الأصول (وما قرأت بسلَىً) -بكسر الباء، وسلى مقصور-: الجلدة التي على الولد، وهو الذي في الإنسان يقال له: المشيمة. ومراد البخاري من نقله: هو أن القرء معناه لغة: الجمع، وإن كانت في عرف الشرع عبارة عن الحيض أو الطهر.
باب قصة فاطمة بنت قيس
5322 - (يسار) ضد اليمين (أن يحيى بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن) محصل هذ الباب: أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أذن لهما