5279 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ». قَالُوا بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ «عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». طرفه 456
5280 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِى زَوْجَ بَرِيرَةَ. أطرافه 5281، 5282، 5283
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالخلع عند الضرورة فأدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشقاق المتوقع، فأين الخلع؟! وأين الإشارة إليه من الحاكم؟!
باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا
5279 - روى في الباب حديث بريرة، وقد مر مرارًا، وموضع الدلالة أن عتقها لم يقطع النكاح، فالبيع من باب الأولى كذا قيل، والأولى أن يكون على ظاهره إشارة إلى أن عائشة لما اشترتها كانت ذات زوج، ولم يبطل بذلك النكاح، وقال: يكون البيع طلاقًا، أبي بن كعب وابن عباس وبعض التابعين (من أُدم) -بضم الهمزة وكسرها- قال ابن الأثير: هو ما يؤكل به الخبز أيّ شيء كان، وكذا الإدمام بكسر الهمزة.
باب خيار الأمة تحت العبد
5280 - (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم.