ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أطرافه 5274، 5275، 5276، 5277
5274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ بِهَذَا، وَقَالَ «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلِّقْهَا. طرفه 5273
5275 - وَعَنِ ابْنِ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لاَ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّى لاَ أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ نَعَمْ. طرفه 5273
5276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أكره الكفر في الإسلام) أي: كفران العشير من النشوز وعدم طاعة الزوج، وقيل: خافت إن لم تفارقه يجره بغضها إلى الكفر الحقيقي ليقع الفراق بواسطة كفرها، وقد جاء في رواية: رفعت جانب الخباء فرأيته مقبلًا في عدة من الرجال فإذا هو أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهًا. (تردين عليه حديقته) أي: بدل الخلع، والحديقة: بستان عليه حائط محبط به.
5275 - (عن خالد الحذاء) بفتح الحاء وتشديد الذال المحجمة، وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان.
5276 - (المخرمي) قال الغساني: بضم الميم الأولى وفتح الخاء وكسر الراء المشددة، نسبة إلى محلة من محال بغداد، منهم محمد بن عبد الله بن المبارك هذا الراوي (قراد بن نوح) بضم القاف وتخفيف الراء، وفي الحديث دلالة على جواز الخلع في الحيض لأنه بصدد البيان ولم يقيد، وفيه دلالة على جواز الخلع بلفظ الطلاق لأنه قال: وأمره أن يطلقها.