5264 - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِى بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. طرفه 4908
5265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى، وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِى، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِى إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّى إِلَى شَىْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِى الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ». طرفه 2639
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثًا قال: لو طلقت مرةً أو مرتين) أي: لكان لك الرجعة، ولا وجه لجعل لو للتمني لعدم حصول جواب السائل حينئذٍ (فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا) أي: بالرجوع لما طلقت واحدة، وحكم الطلقتين حكم الواحدة بنص القرآن، ولذلك قال في آخر كلامه: (فإن طلقت ثلاثًا حرمت) وبه تحصل مناسبة الترجمة، وقد خفي على بعض الشارحين والله الموفق.
5265 - (محمد) هو ابن سلام (أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم بالخاء المعجمة (طلق رجل امرأته) هو: رفاعة القرظي كما صرح به قبل (ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب) يقال: هدب وهدّاب -بتشديد الدال- هو طرفه الذي يلي طرقه كنت بذلك عن رخاوته (فلم يقريني إلا هبة) قال ابن الأثير: بالباء المشددة أحد هناب الفحل وهو سفاده، ويقال: هب التيس إذا هاج في السفاد قلت: هذا المعنى لا يصح في الحديث لأن زعمها أنه لم يصل إليها بشيء ولذلك أجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنها لا تحل له حتى تذوق عسيلة الآخر، بل هو من هنت من نومه إذا استيقظ، هنت إلى الشيء إذا قام تريد أنه قام قومة بلا فائدة.