أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». طرفه 4908

2 - باب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ

5252 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لِيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ «فَمَهْ». وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. طرفه 4908

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أطال المدة عسى أن يتبدل البغض في تلك المدة، ولئلا يكون بحسب الظاهر الرجوع، للطلاق، ولعلها جامعها في ذلك الطهر، والطلاق في طهر جامع فيه بدعة.

واعلم أن الطلاق إما حرام وهو البدعي كما تقدم كان حديث ابن عمر، وإما مكروه إذا لم يقع شر بينهما، وإما واجب كما إذا وقع الشقاق بينهما ورأى الحكمان ذلك، وإما مندوب كما إذا كره المصاحبة لعدم خدمتها وإما مباح كما إذا لم يحبها ويقصر في حقها.

باب إذا طلقت الحائض فتعتد بذلك الطلاق

5252 - (حرب) ضد الصلح (أنس بن سِيرين) بكسر المهملة، روى حديث أبن عمر في طلاق زوجته، وقد شرح في الباب قبله. قال أنس: قلت لابن عمر: لما طلقتها في الحيض وأمرت بالرجعة وقعت تلك الطلقة. (قال: فَمَهْ) بسكون الهاء للوقف وما استفهامية للإنكار. أي: رأيت إن لم يراجعها لم يكن الطلاق واقعًا كما نسبه عليه في الرواية بعده بقوله: (أرأيت إن عجز) أي: عن الوجوع بأن مات أو جن فإن الطلاق واقع.

قال بعض الشارحين: يجوز أن تكون كلمة زجر أي: أكفف عن السؤال فإنه لا يكون ألا الوقوع. قلت لو كان المعنى على ذلك لم يكن لدخول الفاء ولا دلالة في الأمر بالكف عن السؤال على الوقوع واللاوقوع فلا يحصل جواب السائل.

أرأيت إن عجز واستحق العجز بالموت والجنون أن لا يعتقد وقوع الطلاق، وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015