فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا. فَقَالَ «لاَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ». طرفه 5934

96 - باب (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)

5206 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِىَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِسْمَةِ لِى، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). طرفه 2450

97 - باب الْعَزْلِ

5207 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(إن زوجها أمرني أن أصل شعرها) هذا موضع الدلالة على الترجمة ويقاس على هذا كل معصية، ولذلك نكر المعصية في الترجمة. (إنه قد لعن الموصِّلات) بتشديد الصاد المكسورة، ويجوز الفتح كما تقدم "الواصلة [و] المستوصلة".

باب {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]

5206 - (محمد بن سلام) بتخفيف اللام على الأكثر (أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم -بالخاء المعجمة (قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها) أي من مخالطتها من جنس العشرة (فيريد طلاقها) فتجعله في حل من حقها مما لها من القسم والنفقة لئلا يطلقها كما فعلت سودة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال ابن عباس: وفي شأنها نزلت الآية، والإجماع على جواز هذا، إنما الخلاف في جواز رجوعها عنه. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز لها الرجوع، وكذا قال أحمد؛ لأن كل يوم لها فيه حق جديد، وقياس قول مالك في إنظار المعسر عدم الرجوع.

باب العزل

5207 - (ابن جريج) بضم الجيم، مصغر ................................. .......

طور بواسطة نورين ميديا © 2015