5202 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا». طرفه 1910
5203 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِى الضُّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5202 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- اسمه عبد الملك (يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا) أي: جنس الشهر قد يقع كذلك وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين يومًا (أبو يعفور) -بفتح الياء- هما اثنان الصغير واسمه عبد الرحمن بن عبيد هو هذا المذكور هنا. قال الغساني: يروي عنه مروان الفزاري وهو يروي عن أبي الضحى، روى عنه البخاري ومسلم، للبخاري عنه حديثان، هذا والآخر تقدم في باب ليلة القدر، وأبو يعفور الأكبر اسمه: وفدان، وقيل: واقد، روى عنه أصحاب الكتب الستة.
5203 - روى حديث عمر أنه حين أخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق نساءه (فسلم ولم يجبه أحد ثم سلم ولم يجبه أحد فناداه فدخل).
فإن قلت: قد تقدم أن عبدًا كان على الباب يستأذن. قلت: يجوز الجمع بأن استأذن له العبد فلم يأذن فسلم بنفسه عسى أن يجزيه فإن قلت: من المنادى؟ قلت: هو العبد، وإسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه الآمر كذا كنت أقوله ثم وقفت على ما نقله شيخنا فناداه بلال من رواية أبي نعيم والنسائي، وفي رواية مسلم أن الغلام الذي أذن له رباح، ووجه الجمع ظاهر.