فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أطرافه 1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899
234 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. أطرافه 428، 429، 1868، 2106، 2771، 2774، 2779، 3932
71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السنن. وعدم السقي ليس في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بذلك، ولئن سُلّم فليس للمرتد حرمةٌ. وإليه أشار أبو قِلابة بقوله: (هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم).
فإن قلتَ: سوقهم الإبل بعد قتل الراعي لم يكن سرقةً؟ قلتُ: صورتُه تشبه السرقة. قال بعض الشارحين: الإبل إما كانت ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كانت من بيت المال، أو مشتركة. وقد نقلنا أن البخاري صَرّح بأنها كانت إبل الصدقة، فلا وجهَ لهذا الكلام.
234 - (أبو التيّاح) بالفوقانية ثم تحتانية مشددة.
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل أن يُبنى المسجد في مرابض الغنم) أراد بالمسجد: مسجدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاللام فيه للعهد.
باب: ما يقع من النجاسات في السَّمْن والماء
(قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو رائحة) أي: لا يتنجس الماءُ بوقوع النجاسة إلا بعد تغير الماء بملاقاة النجس، وتغير أحد أوصافه. قال بعضهم: يحتمل كلام الزهري أمرين: