وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للدلالة على أن بقاء لون النجس لا يقدح في طهارة الثوب.
فإن قلتَ: ذكر في الباب الذي قبله وأن بقع الماء في ثوبه. وإذا كانت البُقَع للماء فلا دلالة فيه على أن بقاء اللون لا يضرّ؟ قلتُ: قوله هنا لم يذهب أثره، دليل على أن المراد بالبُقَع آثار المني.
فإن قلتَ: هَبْ أن هذا دليلٌ على أن بقاء اللون لا يقدح من أين .... أن بقاء الرائحة أيضًا لا يقدح؟ قلتُ: إذا لم يقدح بقاء اللون فبقاء الرائحة من باب الأولى؛ لأن زوال الرائحة أشد عسرًا من اللون ألا ترى أنها تبقى مع المجاورة.
فإن قلتَ: فهلا الطعم باللون والرائحة؟ قلت: إزالة الطعم ليس في ذلك العسر، فلم يكن في معنى اللون والرائحة.
فإن قلت: في الترجمة غير المني ولم يروِ له حديثًا؟ قلتُ: عُلم حاله من حكم المني، إذ لا خلاف بين أفراد الجنس إلا الكلب والخنزير، أو أشار إلى حديثٍ رواه أبو داود ولم يكن على شرطه، وهو ما رواه أبو هريرة أن خولَة بنت يسار سألتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض. فقال: "لا يضرك بقاءُ أثره".
باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر والأنثى، ويجوزُ إسكان بائه. والدواب جمع دابة، وهي لغةً كل ما يدب على الأرض ويمشي. قاله الجوهري. والظاهر أن المراد بالدواب دوابُ الحوافر من الخيل والبغال والحمير كما هو المتعارف، ولذلك ذكرها بين الإبل والغنم، وأما جعله من عطف العام على الخاص، ثم ذكر خاص آخر بعده، تطويل بلا فائدة.
ومرابضها أي: مرابض الغنم، أي: مأواها (صلى أبو موسى الأشعري في دار البريد) -بفتح الباء وكسر الراء- فيه رباط على الطريق للقصَّاء الذي يذهبون في مهمات الملوك، كلمة فارسية أصلها بريدة دم، لأن الدواب التي كانت تربط في تلك المواضع كانت محذوفة