5074 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ - يَعْنِى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا. طرفه 5073

5075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لَنَا شَىْءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ). طرفه 4615

5076 - وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5074 - (رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له الاختصاء) أراد أنه: لو جوز له حسن التبتل لاخترنا أبلغ أنواعه، والاختصاء: جعل الرجل نفسه خصيًّا هذا هو الذي أراده القائل، وما يقال: كيف يجوز الخصاء وقطع عضو النسل مما لا يلتفت إليه؛ لأن الدليل على الحرمة هو هذا الحديث.

5075 - 5076 - (فرخصَ لنا أن ننكح المرأة بالثوب) هذا نكاح المتعة، وقد سلف أنه تكرر وقوعه ونسخه، وانعقد الإجماع على حرمته، ولفظ النكاح يدل على جوازه بلفظ النكاح، ولا يشترط لفظ التمتع لما قالت الحنفية، كيف وقد توارد على هذا اللفظ جمع من الصحابة فلا وجه للعدول عن الحقيقة من غير قرينة (ثم قرأ علينا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [المائدة: 87]) هذا يدل على أن مذهب ابن مسعود كان بقاء جوازه كما قاله ابن عباس.

(وقال أصبع) بصاد مهملة وغين معجمة رواه عنه تعليقًا، وقد رواه مسندًا في باب القدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015