5071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. طرفه 4615
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.
5072 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5071 - (عن ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك).
فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت: قيل: وجه ذلك لما نهاهم عن الخصاء وهم محتاجون إلى النساء وكل مسلم لا بد وأن يكون معه شيء من القرآن فتعين التزوج بما معه من القرآن. وهذا ليس بشيء أما أولًا: فلأن دعوى كون كل مسلم معه شيء من القرآن ممنوعة، ألا ترى أن الفقهاء قالوا: إذا لم يكن قادرًا على تعلم شيء من القرآن كيف يصلي؟! وأما ثانيًا: فإنه ذكر في الترجمة الإسلام أيضًا ولا يعقل أن يكون صداقًا، والجواب أنه استدل بهذا الحديث على المعسر إذا كان من أهل القرآن والإسلام، له عند الضرورة أن يتزوج اتكالًا على قوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32] وأشار بلفظ التزويج إلى أن أولياء المرأة ينبغي أن يتسامحوا ولا ينظروا إلى فقره، وسيأتي فيما بعد في باب التبتل عن ابن مسعود: فرخص لنا أن ننكح بالثوب، وهو صريح فيما قلنا. انحصرت وإذا انحصرت من أمرين ونفى أحدهما وسكت عن الآخر وهو بصدد البيان فكان ذلك تقريرًا منه.
فإن قلت: حديث الرجل الذي زوجه بما معه من القرآن كان ظاهرًا لو رواه؟ قلت: إنما لم يروه لأنه لم يرد بيان أن القرآن يكون صداقًا بل ما أشرنا إليه من [أن] الفقير إذا خاف على نفسه الزنى له أن يتزوج، ولذلك حتم إليه الإسلام مع أنه يكون صداقًا عند أحد. بما حققناه سقط ما يقال: إنما لم يروه في سياق هذه الترجمة على أن هذا كلام لا يعقل فإن الترجمة؟
للبخاري في أوائل الأبواب فأي معنى لقوله: لم يروه شيخه في سياق هذه الترجمة؟!.
باب قول الرجل لأخيه: انظر أيَّ زوجتي شئت
5072 - يريد أن مثله جائز لو قال الإنسان لأخيه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على