سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». قَالَ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ، قَالَ وَذَاكَ الَّذِى أَقْعَدَنِى مَقْعَدِى هَذَا. طرفه 5028
5028 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». طرفه 5027
5029 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الميم وثاء مثلثة (عبيدة) بضم العين وفتح الباء مصغر (السلمي) بضم السين (وقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان) -بكسر الهمزة - أي: في إمارته (حتى كان الحجاج) زمن الحجاج (قال) أي: سعد بن عبيدة (وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا) يمكن أنه كان يقرأ القرآن على طريقة شيخه السلمي، صرح به الترمذي وغيره، ولو كان كما ظن لزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على عبد الرحمن في زمن عثمان، وليس كذلك؛ لأنه لم يدرك زمن عثمان.
فإن قلت: ذكر الفقهاء أن الاشتغال بالفقه أفضل من الاشتغال بالقرآن؟ قلت: ممنوع إذ كل منهما فرض كفاية، والتحقيق أن هذا يختلف باختلاف الأزمان إذ لم يكن في زمانه إلا القرآن والحديث، وأما في هذه الأزمان من كان عنده من الفقه ما يقوم بالواجبات عليه كأحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة -إن كان له مال- فالأولى به الاشتغال بالقرآن، وإن لم يكن عنده ذلك يجب عليه تعلم الفقه بقدر الحاجة. وقد بسط الغزالي الكلام في هذا الباب، وهذا الذي ذكرناه بند من ذلك.
5029 - (عون) بفتح العين آخره نون (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنها وهبت نفسها لله ورسوله) هذا الحديث سلف في أبواب الوكالة بالنكاح وإنما رواه هنا، وفي الباب بعده دلالة على فضل القرآن وتعلمه، ولذلك