بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. طرفه 2494
(وَبِدَارًا) مُبَادَرَةً. (أَعْتَدْنَا) أَعْدَدْنَا، أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.
4575 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ، بِمَعْرُوفٍ. طرفه 2212
باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]
4575 - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: لم أجده منسوبًا لأحد، وقد نقل بعض الشارحين: أنَّه ابن منصور، نسبه خلف، وأبو نعيم (نمير) بضم النون مصغر نمر (ومال اليتيم يأكل من ماله مكان قيامه) أي: عوضًا عن سعيه بمعروف شرعًا وعرفًا، وعليه الفقهاء.
باب قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]
4576 - (الأشجعي) أشجع قبيلة من غطفان (سفيان) هو الثوري (عن الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان (عن ابن عباس: محكمة ليست منسوخة) رَدَّ به على من زعمَ أنها منسوخة بآية المواريث. وإذا كانت محكمة فالأمر فيه للندب، وقيل: للوجوب، والأول هو المعتمد، وما قيل من أنَّه لو كان للوجوب لأدى في تقديره وكميته إلى النزاع ممنوع؛ لأنه مفوض إلى