23 - باب (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر) إلى قوله (عذاب أليم)

23 - باب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ) إِلَى قَوْلِهِ (عَذَابٌ أَلِيمٌ)

(عُفِىَ) تُرِكَ.

4498 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ كَانَ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ، (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ) وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ. طرفه 6881

4499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». طرفه 2703

4500 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِىَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]

4498 - (قال ابن عباس: العفو أن يقبل الدية) هذا يدل على أن حق الولي القصاص كما قاله أبو حنيفة، ويجوز أن يجعله أعم كما قاله الشافعي؛ لأنه وإن كان الولي مخيرًا إلا أن القصاص أعظم، فيطلق على تركه العفو (كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية) دلّ عليه أيضًا قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]. وقال مقاتل: كان في "الإنجيل" وجوب العفو. وظاهر الآية والحديث يخالفه.

4499 - 4500 - (عن أنس أن الرُّبيع) بضم الراء وفتح الموحدة بعدها مثناة مشددة، وهي عمة أنس أخت أنس بن النضير (كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015