قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ. طرفه 403
شَعَائِرُ عَلاَمَاتٌ، وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ. وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِى لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا، وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا، وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ.
4495 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]
(صفوانه بمعنى الصفا، والصفا للجمع) هذا وقع سهوًا، والصواب صفوانة بمعنى الصفات كلاهما مفرد.
4495 - (قال عروة: قلت لعائشة: فلا جناح على أحد أن لا يطوف بهما) أي: بالصفا والمروة -فهم غلطًا- فردته عائشة بأن لو كان الأمر كما تقول لكان النظم حينئذ: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما بزيادة لا، وأما على ما هو نظم القرآن فلا يدل على ما قلت، بل على رفع الجناح على الطائف بهما رفعًا لتوهم أنهما من شعار الجاهلية، وأشارت إلى سبب التوهم بأن الأنصار كانوا يلبون لمناة، فإنهما كانت صنمًا يعبدونها.
ونقل عن أنس أنهم إنما امتنعوا من الطواف بهما لكونهما من أمر الجاهلية. ويجوز أن