يَا نَبِىَّ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابِى أَرْسَلُونِى إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. فَقَالَ «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَىْءٍ». وَوَافَقْتُهُ، وَهْوَ غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَىَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِى فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِى قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلاَّ سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِى أَىْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ. فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، قَالَ «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ - وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ فَارْكَبُوهُنَّ». فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ وَلَكِنِّى وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِى بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ تَظُنُّوا أَنِّى حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا لِى إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى. طرفه 3133
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مواضع اشتباه نشير إليها: (خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد).
فإن قلت: ذكر القرينين مرتين، فكيف قال بعد لستة أبعرة؟ قلت: الاختصار، إما من أبي موسى أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثاني أظهر لما روى ابن الأثير: أنه قال: خذ هذين القرينين مرة واحدة، وفسّره ابن الأثير بالجملين.
فإن قلت هناك: إنه أتى بخمسة ذود؟ قلت: لا ينافي، زيادة الثقة مقبولة، والمفهوم لا يقاوم المنطوق.
فإن قلت: هناك [قال]: إنه أُتي بنهب إبل، وهنا قال: ابتاعها حينئذٍ من سعد. قلت: كان في الأصل بها وقعت في سهم سعد، هذا وقال بعضهم: هما قضيتان الأولى عند قدومهم والثانية هذه، وليس بشيء، لأن قدومهم كان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فتح خيبر، وقسم لهم من الغنيمة ولم يكن هناك سفر.
ثم قال: فإن قلت: ذَكَرَ القرينين مرتين، فالقياس أن يكون أربعة لا ستة. قلت: القرين يطلق على الاثنين وأكثر، وهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأن التثنية نص في مدلوله، وقد نقلنا عن ابن الأثير أنه فسّره بجملين، ثم قال: أو ذكر المرة الثانية توكيد، وهذا أيضًا من ذلك النمط؛