4252 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا، وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ. طرفه 2701
4253 - حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَرْبَعًا {إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ}. طرفه 1775
4254 - ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمْرَةً إِلاَّ وَهْوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. طرفه 1776
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4252 - (شريح) بضم الشين، مصغر شرح (فليح) بضم الفاء مصغر (فلما أن أقام بها ثلاثًا فأمروه أن يخرج فخرج) كان الشرط معه كذلك، ونقل في السِّيَر أنه كان تزوج ميمونة فأراد أن يبتني بها وقال: "أعمل لكم طعامًا" لم يرضوا بذلك وقالوا: ما لنا حاجة بطعامك.
4254 - (يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن) هو ابن عمر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عُمَرٍ فقالت: ما اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرةً إلا وهو حاضر وما اعتمر في رجب قط).
فإن قلت: ما وجه كلام عائشة هذا إذ ليس في كلام أبن عمر أنه اعتمر في رجب؟ قلت: جاء في سائر الروايات وهذا على دأبه من ذكر الخفي في موضع الاستدلال.