4219 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ. طرفاه 5520، 5524
4220 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى - قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ - فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا. قَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ. طرفه 3155
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4219 - (ورخص في الخيل) هذه حجة على أبي حنيفة.
فإن قلت: ربما كان ذلك للضرورة. قلت: لو سلم فكذا الحمر.
(محمد بن علي) هو ابن الحنفية (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة) هذا نكاح مؤقت، ولا يشترط فيه لفظ التمتيع عند الجمهور.
فإن قلت: في رواية مسلم حرم عام الفتح. قلت: قال ابن الأثير: تكرر ذلك أُبيح في أول الإسلام ثم حُرم يوم خيبر ثم أُبيح في عمرة القضاء ثم حُرِّم عام الفتح ...
4220 - (ابن أبي أوفى) اسمه: عبد الله (تأكل العذرة) قال ابن الأثير: العذرة: فناء الدار. وإنما قيل لغائط الإنسان؛ لأنهم كانوا يلقونه في الأفنية.
(عباد) بفتح العين وتشديد الباء (عن الشيباني) نسبة إلى القبيلة. هو أبو زرعة يحيى (قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها؛ لأنها لم تُخمَّس. وقال بعضهم: لأنها [كانت] تأكل العذرة نهى عنها البتَّة)، أي دائمًا. وهذه العلة التي أخذ بها أرباب